پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص523

تعلق الظرف بالسرقة، فيكون مجملا في عدد الاقرار، ويقر به إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع ما لم تتكرر السرقة أو يكون بمعنى القطع عن الاقرار ثانيا، كل ذلك مع بناء الحدود على التخفيف، ولذا تدرأ بالشبهات فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى العمل بالصحيح المزبور في غير محله.

وأبعد من ذلك ما عن المختلف من احتمال مخالفة الاقرار عند الامام الاقرار عند غيره، لان الانسان يحترز عند الامام ويتخفظ من الاقرار بما يوجب العقوبة، بل غالبا إنما يقر عنده إذا أقر عند غيره ” فلهذا يقطع بالاقرار مرة واحدة عنده، وأما المروي عن كتاب التحصين للسيد رضى الدين بن طاووس ( رحمه الله ) عن كتاب نور الهدى للحسن ابن أبي طاهر عن الاصبغ (1) ” أنه أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) جماعة بعبد أسود موثق كتافا فقالوا: جئناك بسارق، فقال له: يا أسودأنت سارق ؟ فقال نعم يا مولاي ثم قال ثانية: يا أسود أنت سارق فقال: نعم يا مولاي، قال إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق ؟ قال نعم فقطع يمين الاسود ” فلم أجد عاملا به، مضافا إلى ما تسمعه من عدم حجية إقرار العبد ولو عشرا في العبد، لانه اقرار في حق الغير.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل) فلا عبرة بأقرار الصبي وإن قلنا بالقطع بسرقته، والمجنون لسلب عبارتهما.

(والحرية) بلا خلاف بل عن الخلاف الاجماع على ذلك،

1) المستدرك – الباب – 33 – من أبواب حد السرقة – الحديث 11 عن الخرائج للراوندي.