جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص519
الصدوق قصور دليله عن معارضة إطلاق النصوص المزبورة وغير ها مما دل على القطع بسرقة الكفن.
ومن هنا قال في الرياض: ” قد حملها الاصحاب على مجرد النبش الخالي عن أخذ الكفن جمعا بينها وبين النصوص السابقة بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها، ولا سيما الاخبار المشبهة منها بالسرقة بناء على ما سبق، وحمل هذه على ما عرفته ” والجمع بينها وإن أمكن بما يوافق قوله إلا أن كثرة تلك الاخبار وشهرتها شهرة قريبة من الاجماع المحتمل الظهور المصرح به في ما مر من الكتب يرجح الجمع الاول، فالقول به متعين وإن كنت لم أتحقق ما نسبه إلى الاصحاب من القطع باعتبار النبش المجرد، نعم احتمله في المسالك جمعا بين الادلة وجزم به في كشف اللثام، وإلا فالمصنف وغيره على التعزير كما ستسمعه.
(و) على كل حال فلا ريب في أن (الاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها درء الحد بالشبهة واحترام دماء الناس، والاصل عدم القطع، ومنها إطلاق قطع السارق للنصاب من الحرز، وغير ذلك مما سمعته على وجه يرجح على غيره، فيجب إرجاع ما نافاه إليه أو طرحه.
ولا يشكل بعدم ملك الميت له، لامكان كونه باقيا على حكم مالهأو لعدم توقف القطع على ذلك، بل يكفي فيه القول بكونه ملكا للوارث بل يمكن القطع مع عدم القول بكونه ملكا لاحد وإن كان المطالب به على الاولين الوارث والحاكم على الاخير أو غيره حسبة، ولو كان الميت عبدا فالكفن للسيد فيطالب به، ولو قلنا بعدم ملكه لاحد كان المطالب به الحاكم، ولو مات ولم يخلف شيئا وكفنه الامام من بيت المال فعن المبسوط لا يقطع بلا خلاف، ولكن لا يخلو من نظر ولو كفنه أجنبي فالمطالب هو، وعن التحرير الوارث، وفيه منع.