جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص518
مرارا فأقطعه “.
وفي خبر الفضيل (1) عنه (عليه السلام) أيضا ” النباش إذا كان معروفا بذلك قطع “.
وفي مرسل ابن بكير (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع ” بناء على أن المراد منه العود مكررا.
وكذا خبر علي بن ابراهيم عن أبيه (3) المروي عن كتاب الاختصاص قال: ” لما مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة – إلى أن قال -: فقال أبو جعفر (عليه السلام) سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنحكها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزناء فان حرمة الميتة كحرمة الحية، فقالوا: يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين ” بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الا ستدلال به لما سمعته من الصدوق.
ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه ” لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه، لاختلاف الاخبار وحصول الشبهة ” وكأنه أشار باختلاف الاخبار إلى ما سمعته وإلى خصوص خبر الفضيل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع ” لكن فيه أن الاخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش، فلعله من لم يأخذ شيئا، كما أن في ما سمعته من
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد السرقة – الحديث 15 – 16 – 6.