پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص517

يشترط فيه، وعليه ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها، بل لعله الظاهر منهما مضافا إلى الاصل ودرء الحد بالشبهة.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه: (يشترط في المرة الاولى) لما سمعته من الادلة (دون الثانية والثالثة) فانه لا يشترط بل يقطع مطلقا، لانه مفسد، ولكنه لم نجده لغيره، بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه، على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند.

( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه والفاضل في الارشاد: (لا يشترط) فيقطع مطلقا، لاطلاق الادلة الذي عرفت تنزيله على المقيد، وقيل كما سمعته عن الصدوق: لا يقطع مطلقا إلا مع النبش مرارا، ولعله لما ورد من قطع النباش الذى تكرر منه الفعل.

قال الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور بن حازم (1): ” يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس “.

وسأله (عليه السلام) أيضا عيسى بن صبيح (2) ” عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس “.

وفى خبر عبد الرحمان العزرمي (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” أن عليا (عليه السلام) قطع نباشا “.

بل سأله (عليه السلام) علي بن سعيد (4) أيضا عن النباش فقال:” إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر “.

وفي خبره الآخر (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” سألته عن رجل أخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد السرقة – الحديث 7 – 10 – 9 – 13 – 11.