پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص516

اختلفوا علينا، طائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثباب، ويقام عليه الحد في الزناء، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلده ماءة ” وخبر أبي الجارود (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء ” وخبر زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” أخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون ؟ فقالوا: تعاقبه وتخلي سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال: وما فعل ؟ قال: فقال: يقطع النباش، وقال: هو سارق هنالك للموتى ” ومن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية مسندة في الفقيه (3) ” أنه قطع نباش القبر ” فقيل له: أتقطع في الموتى ؟ فقال: إنا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا ” قال (4): ” وأتي بنباش فأخذ بعشره وجلد به الارض، وقال: طئوا عباد الله، فوطئ حتى مات ” ونحوه في الاول خبر إسحاق بن عمار (5) كل ذلك مضافا إلى الاجماع في محكي الغنية والسرائر على القطع بسرقته، وإلى ما تسمعه من إطلاق النصوص الآتية في قطع النباش، فالحكم حينئذ مفروغ منه.

(و) إنما الكلام في أنه (هل يشترط بلوغ قيمته نصابا ؟ قيل) والقائل المفيد وسلار وابنا زهرة وحمزة، بل نسب إلى الاكثر (نعم) يشترط ذلك، لاطلاق ما دل عليه بعد ما سمعته من ظهور النص والفتوى في كونه من السارقين من الحرز، فيشترط فيه حينئذ ما

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4 – 5 – 8 – 8 – 12.