پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص514

باشراف الراعي عليها) كما تقدم الكلام فيه سابقا (و) لكن (فيه قول آخر للشيخ رحمه الله) في محكي الخلاف والمبسوط إنها تكون محرزة بذلك، وتبعه عليه غير واحد ممن تأخر عنه، ولكن قد عرفت ضعفه قال في الاخير: ” الابل إن كانت راتعة فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها وإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نشر أو مستو من الارض فهي في حرز، لان الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي، وإن كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وإن كان النظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها في حرز والتي لا ينظر إليها في غير حرز، وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: أن تكون معقولة وأن يكون معها نائما أو غير نائم لان الابل الباركة هكذا حرزها، وإن كانت مقطرة فان كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائدا فانما تكون في حرز بشرطين: أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها وأن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، وكذا البغال والخيل والحمير والبقر والغنم، فإذا آوت إلى حظيرة كالمراح والدين والاصطبل، فان كان في البر دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، وإن كان معها فيه فهو حرز، فان كان الباب مفتوحا فليس بحرز إلا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم، وإن كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم، ولو كانت في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان معها صاحبها أو لا ” وهو كما ترى خصوصا فرقه بين الراتعة والسائرة وإن كان الاصح عدم كون المراعاة من أصلها حرزا عرفا.

(ولو سرق باب الحرز أو) شيئا (من أبنيته) المثبتة فيه (قال في المبسوط) وتبعه غيره: (يقطع، لانه محرز بالعادة، وكذا