جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص513
نحو الطعام والدهن فلم يأخذ الا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب.
وإن أخذ غير المغصوب المميز عنه وحده أو معه بقدر النصاب، فعن المبسوط إطلاق قطعه، والاقرب القطع إن هتك لغير المغصوب خاصة بل أولهما، للعمومات بعد حرمة الهتك المزبور المراد به السرقة.
وإن هتك لاخذ ماله فلا قطع، للرخصة فيه وبعد يكون أخذ مالا غير محرز، ولو جوزنا للاجنبي انتزاع المغصوب حسبة فهتك الحرز وأخرجه فلا قطع، ولو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب ففيه التفصيل المزبور، ولو لم نجوز ذلك له قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره والمطالب به الغاصب كما عن المبسوط أو المالك.
(ويقطع من سرق مالا موقوفا) على محصور (مع مطالبة الموقوف عليه لانه) مندرج في العموم بناء على أنه (مملوك) له بل وغير المحصور بناء على أنه المالك أيضا، للعموم فضلا عن سرقة ثمرته التي لا شك في أنها للموقوف عليه، نعم لو قلنا إن المالك فيه الله تعالى شأنه أمكن عدم القطع، بل في المسالك أنه الاظهر بعد أن احتمله لو طالب به الحاكم لكن قد عرفت سابقا أن مقتضى العموم القطع أيضا، بل قد يؤيده خبر محمد بن قيس (1) المتقدم المشتمل على قطع السارق من مال الله تعالى.
ولو كان السارق بعض الموقوف عليهم فالحكم فيه ما سمعته حتى لو كان فقيرا وكان الوقف على الفقراء، إلا أنه مع فرض كونهم مصرفا يشكل مراعاة الزائد على نصيبه لعدم النصيب له حينئذ أللهم إلا أن يراد به ما يعم ذلك كما سمعته في الزكاة وبيت المال ونحوهما.
(ولا تصير الجمال) مثلا (محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم
(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4.