پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص512

ولو كان الحر كبيرا نائما عل متاع فسرقه ومتاعه قطع لسرقة المتاع بناء على أن نوم الكبير عليه حرز له ولسرقة الحر إن باعه، للنصوص السابقة، بل في القواعد وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون، ولعلهلعدم خروجهم بذلك عن الاحراز، إذ ليسوا كالجماد، لكنه لا يخلو من نظر.

(ولو أعار بيتا) مثلا (فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع) بلا خلاف أجده، بل ولا إشكال، للعمومات وإن ذكر في المسالك وجها للعدم باعتبار عدم لزوم العارية، فلا يحصل الاحراز، ولكن فيه أن له الدخول إذا رجع، مع أن عليه حينئذ أن يمهل المعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقا.

(وكذا) لا إشكال ولا خلاف في القطع (لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر) المالك للمنفعة بعقد الاجارة التي منها الاحراز، فما عن أبي حنيفة من عدم القطع واضح الفساد، خصوصا بعد المحكي عنه من القطع لو آجر عبده لحفظ متاع ثم سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد وإن ضعف احتمال عدم القطع فيه باعتبار أن الاحراز فيه بملاحظة العبد لا بنفس العبد المملوك للسارق، فنفس الحرز ليس بمملوك له.

ولو كان الحرز مغصوبا منه لم يقطع بسرقة مالكه الذى له هتكه، فلا يكون المال في حرز، بل في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك، لانه إحراز بغير حق فكان كغير المحرز، لكن قد يقال بصدق العمومات.

ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه وأخذ ماله خاصة لم يقطع قطعا، بل هو كذلك وان اختلط المالان بحيث لا يتميزان من