پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص504

كما هو واضح.

هذا وقد أطلق الدفن هنا في المتن وقيده بعض بالعمران محترزا به عما لو دفن في خارجه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق، لعدم قضاء العرف به مع عدم الخطر على سارقه، وفيه منع عدم الصدق عرفا مع عدم العلم بالدفن، فتأمل.

(وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قال في المبسوط والخلاف: نعم) بل عن ظاهر الاول الاجماع عليه، لاطلاق الادلة ولما رواه أصحابنا (1) ” من أن القائم (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله ” بل عن الخلاف لا يختلفون في ذلك يعني في الرواية.

(و) لكن (فيه إشكال) بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم (لان الناس في غشيانها شرع) كالحمامات، فلا تكون السرقة من حرز، واحتمال الرواية كون القطع لفسادهم لا للسرقة، بل في المسالك أن إحراز مال البيت من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم دائما،فهم حينئذ من الخائنين لا السارقين، بل قد يشك في ذلك من وجه آخر، وهو عدم كون الستارة لمالك معين، أللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك باطلاق الادلة، فيتجه حينئذ القطع مع فرض إحراز الشرائط التي يمكن فرضها في ستارة الكعبة ومعلقات الحضرات المشرفة، بأن يهتك حرزها المغلق عليها أو يثقب أو يتسلق إليها، كما وقع في زماننا في روضة أمير المؤمنين وسيد الوصيين (عليه السلام).

(ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين) على المشهور بين الاصحاب، بل في كشف اللثام

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب مقدمات الطواف – الحديث 2 من كتاب الحج.