جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص503
المسالك قال: ” وعلى هذا يتوجه الحكم في الرواية بقطع السارق لان سارقه في المسجد على خطر من أن يطلع عليه أحد، وهذا التفسير متوجه ومناسب لما يقتضيه النظر من كون المراعاة بالعين حرزا في مجامعته لامكان سرقته بمغافلة المالك، إذ لا يشترط فيه دوام النظر، بل المعتاد منه المجامع للغفلة على وجه يمكن سرقته منه، وإلى هذا ذهب الشيخ في موضع من المبسوط وإن اختار الاول في مواضع ” قلت: هو مختلس عرفا لا سارق بقطع.
وفي الرياض بعد أن حكى التفسير للحرز بما سمعت قال: ” وعليه يختلف الحرز باختلاف الاموال وفاقا للاكثر، فحرز الاثمان والجواهر الصناديق المقفلة والاغلاف الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران وخزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة، والاسطبل حرز للدواب مع الغلق، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر، ومثله متاع البائع في الاسواق والطرقات “.
قلت: هو بعينه ما في الروضة لكن يمكن منع الحرز لكل شئ بحيث يترتب عليه القطع، فلا حرز للماشية ولا للثمرة على الشجرة مثلا وإن كان لها مراقب وحافظ، فانه لا يعد لها حرزا عرفا، إذ هو الشئ المعد لحفظ الشئ في نفسه، والمراقبة ونحوها إنما هي حراسة للشئ لا حرز له عرفا، وهو الذي أشير إليه في النصوص (1) السابقة بكسر القفل ونقب البيت وحواه وأحرزه ونحو ذلك ولا أقل من الشك في تحقق شرط القطع بذلك، والاصل عدمه، ولا يجدي إطلاق السارق بعد العلم بتقييده بالحرز، فيكون ذلك حينئذ شكا في حصول الشرط،
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة.