پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص500

لاحد الدخول إليها إلا بالاذن من المالك، ولعله لذا كان المحكي عن ابن حمزة ضبطه بأنه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه والتصرف فيه بغير إذنه وكان مغلقا أو مقفلا، وعن المختلف يجوز أن يكون مراد الشيخ بقوله: ” ليس لغير المتصرف الدخول فيه ” سلب القدرة لا الجواز الشرعي، وهو كما ترى.

نعم في الرياض ” ربما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور منها الصحيح (1) المتقدم المشتمل على تعليل قطع الرجل بسرقة مال أبيه وأخته وأخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم إذ ظاهره إرادة الاذن له من عدم الحجب، فمفهوم التعليل حينئذ يقتضي القطع مع عدم الاذن، وأظهر منه القوي (2) بالسكوني وصاحبه ” كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ” قال الراوي: يعني الحمام والارحية ” وقريب منهما النصوص (3) المتقدمة بعدم قطع الضيف والاجير معللة بالاستئمان، وليس إلامن حيث الاذن في الدخول “.

وفيه أن عدم القطع من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضا من جهة أخرى، وهو اعتبار كون المال في حرز، ولا ريب في عدم صدقه عرفا بمجرد المنع الشرعي عن الدخول كما هو واضح.

ونحوه المحكي عن خلافه من أن كل موضع حرز لشئ من الاشياء، بل عن الحلي والفاضل في التحرير اختياره، إذ لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة اختلاف الحرز عرفا باختلاف المحرز، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة والحطب والتبن ونحوها، كما هو واضح.

وعلى كل حال (فما ليس بمحرز لا يقطع) سارقه (كالمأخوذ

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 14 و 17 – من ابواب حد السرقة.