جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص495
عليه اليينة قطع ” لكن عن الصدوق ” إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرجمنه ” وظاهره الفرق بين الاخراج وعدمه، ولا وجه له.
والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله.
(و) إن (كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال) نفسه دون السرقة، إذ يمينه لا تقطع الشبهة، بل لم يثبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك، ضرورة أعمية الاخراج منها كما هو واضح.
ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد أللهم إلا أن يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لو لا الدعوى المزبورة، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل.
(وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل، ف) ان (القول قوله مع يمينه) لانه ذو اليد بعد اعتراف الاخذ أنه أخذه من منزله (و) حينئذ ف (يغرم المخرج و) لكن (لا يقطع لمكان الشبهة) الدارئة كما عرفت.
(الثاني في المسروق) ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الاصحاب أنه (لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من