پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص491

قطع ” وخبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وإذا سرق قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه، لان فيئ ” وفحوى التعليل الذي تسمعه في عبد الامارة.

(و) كذا (لا) يقطع (عبد الغنيمة بالسرقة منها) بلا خلاف أجده فيه أيضا (ل‍) خبر السكوني (2) السابق، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبره الآخر (3) ” في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس ! أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ” كل ذلك مضافا إلى ما في المتن من الاشارة إلى حكمة ذلك ب‍ (أن فيه زيادة إضرار) والحد شرع لحسم الجرئة ودفع الضرر، ولا يدفع الضرر بالضرر وإن قال في المسالك: ” هو تعليل للنص بعد ثبوته أما كونه علة برأسه فموضع نظر ” وتبعه في الرياض بل في كشف اللثام ” لا يعجبني، فانه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذ الضرر ” والامر في ذلك سهل خصوصا بعد احتمال رجوعه إلى الاخير، فيكون إشارة إلى التعليل الذي سمعته في النص بأنه فيئ، وبأن مال الله أكل بعضه بعضا.

وكيف كان فلا قطع عليه (نعم يؤدب بما) يراه الحاكم أنه (يحسم الجرأة) كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب حد السرقة – الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4 عن محمد بن قيس وليس للسكونى بهذا المضمون رواية في المقام.