پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص488

” أنت ومالك لابيك ” وغيرهما بل في معقد إجماع المسالك الاب وإن علا.

(و) على كل حال فلا خلاف في أنه (يقطع الولد إن سرق من الوالد) لاطلاق الادلة (وكذا يقطع الاقارب) عندنا خلافا لبعض العامة، لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على أصولنا ونفي الحرج في الآية (1) عن الاكل من بيوت الآباء والابناء وغيرهم إنما هو في ما لم يحرز عنهم قال أبو بصير (2): ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، وكذلك إذا سرق من منزل أبيه، فقال: لا يقطع، لان الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إذا سرق من منزل أخيه أو أخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول “.

بل (وكذا الام لو سرقت من الولد) خلافا للمحكي عن أبي الصلاح بل عن المختلف نفي البأس عنه، لانها أحد الابوين، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام، إلا أنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن عموم الادلة التي مقتضاها ثبوت الحقية فيه لله تعالى شأنه، كالمحكي عن بعض العامة من إلحاق كل من تجب نفقته على الآخر لما بين الفروع والاصول من الاتحاد، ولتوقع حاجة كل منهما إلى الآخر، والجميع كما ترى لا يوافق أصول الامامية.

(الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك) الحرز (قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع) لكونه غاصبا عرفا لا سارقا (وكذا المستأمن لو خان) بأخذه، لانه ليس سارقا، إذ المال في يده من غير فرق بين الودعي وغيره، فهذه ثمانية شروط.

ولكن قد عرفت أنها تسعة بضم

(1) سورة الحج: 22 – الاية 78.

(2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1.