پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص487

ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك ” لا قطع على أحدهما، لان كلا منهما لم يسرق نصابا، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا ” ويقرب منه ما في الرياض.

وفيه أنه مناف لاعتبار كون الآخذ الهاتك، فان الفرض اختصاص أحدهما به، وأما الاول فهو أحد القولين والآخر القطع على كل منهما، للصدق كما عن النهاية والانتصاد والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامعولعله لا يخلو من قوة لارادة الجنس من السارق لا خصوص الشخص.

(السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا) من الحرز بلا خلاف فيه نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه.

(ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب) الذي يسند الفعل فيه إلى ذيه عرفا (مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة) من الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو قادها بل أو سارت لنفسها حتى خرجت كما عن المبسوط خلافا للمحكي عن التحرير (أو على جناح طائر من شأنه العود إليه) ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن اتفق العود.

(ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالآمر القطع، لان الصبي كالآلة) وكذا المجنون، أما مع التمييز ففي كشف اللثام لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه عن الآلية، ولا على المأمور لعدم تكليفه ولا يخلو من نظر.

(السابع: أن لا يكون والدا من ولده) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى فحوى عدم قتله به، وقوله صلى الله عليه وآله (2):

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة.

(2) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.