پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص486

وفيه منع الاولوية المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه في عدم القطع مع سرقته قدر النصيب مع فرض بلوغ حصة الشريك فيه نصاب السرقة كمنع استفادة حكم مطلق المال المشترك مما سمعته في الغنيمة، وخبر محمد بن قيس (1) ومسمع (2) قد عرفت عدم الجابر لهما في الفرض، بل لو سلم صحة الاول لكنه لا يصلح مخصصا للعمومات بعد إعراض المشهور وغيره، كما هو واضح.

(الخامس: أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا) ومنه يعلم شرط سادس وهو كون المال محرزا كما سيذكره المصنف، فلو لم يكن محرزا فلا قطع بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص (3) الدالة عليه.

كما لا خلاف أجده أيضا في اعتبار كون الآخذ منه هو الهاتك له بالانفراد أو الاشتراك (فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع) أحدهما وإن جاءا معا بقصد التعاون بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه بل ولا إشكال، ضرورة عدم صدق السرقة على الاول، وعدم الاخذ من الحرز على الثاني، نعم يجب على الاول إصلاح ما أفسد كما يجب المال على الثاني، فما عن بعض العامة – من ثبوت القطع على الثاني لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد، وعن آخر ثبوت القطع على الاول لانه ردء وعون للسارق – واضح الفساد بناء على أصولنا.

ولو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالاخراج، فالقع على المخرج خاصة، لانه السارق دون الآخر، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع.

(1) و (2) الوسائل الباب – 24 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد السرقة.