پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص483

بل ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الشرط (الرابع) الذي عنونه المصنف ب‍ (ارتفاع الشركة) إن كان مراده به العموم لكل مال مشترك كما يقضي به آخر كلامه لا خصوص ما فرعه عليه أولا بقوله: (فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان: إحداهما لا يقطع) وهي رواية محمد بن قيس (1) المتقدمة ورواية السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الاجير، لانها خيانة ” بل عن المفيد وسلار وفخر الدين والمقداد وغيرهم العمل بها (والاخرى) وهي صحيحة عبد الله بن سنان (3) المتقدمة (إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع).

(و) القول بما تضمنته من (التفصيل حسن) وفاقا للمحكي عن الاسكافي والشيخ والقاضي والفاضل في التحرير وغيرهم، بل في المسالك نسبته إلى الاكثر قال فيها: ” والعمل على هذه الرواية أولى، لصحتهاوموافقتها للقواعد الشرعية وعمل أكثر الاصحاب بمضمونها، وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ” إلى آخره وإن كان لا يخلو بعضه من نظر.

وعلى كل حال فلا ينافيها صحيح عبد الرحمان (4) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: هي بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ” لامكان حمله على زيادتها على نصيبه بما يقتضي القطع، أو على أن السارق من غير أهل المغنم، على أنه قضية في واقعة، فلا ينافي شيئا من القولين

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد السرقة – الحديث 1 – 4 – 3.

(2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب حد السرقة – الحديث 3.