پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص481

(الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون) ولو ادوارا إذا سرق حاله بلا خلاف أجده فيه، بل هو إجماع كما عن بعض، للاصل وحديث رفع القلم (1) ونحوه (و) لكن (يؤدب) إذا كان في حال يعقله (وإن تكررت) السرقة (منه) ولا يقاس ذلك على ما سمعته في الصبي بعد حرمته عندنا، بل عن التحرير نسبة التأديب فيه إلى القيل مشعرا بالتردد فيه، وهو في محله إذا كان ممن لا يعقله بخلاف ما لو عقله، فانه يمكن القطع باستفادة ذلك ونحوه من النصوص حسما لمادة الفساد ونظما لامور العباد في البلاد.

(الثالث: ارتفاع الشبهة) المقتضية لسقوط الحد الذي لا خلاف في أن القطع منه، كما لا خلاف ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره من الحدود، وحينئذ (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة بل قد لا يعد فعله سرقة (وكذا) لا يقطع (لو كان الملك مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه) بتوهم ان له ذلك بدون إذن الشريك، فانه شبهة حتى لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نضاب السرقة، من غير فرق بين كون المال مما يجري فيه الاجبار على القسمة كالحبوب وغيرهكالثياب ونحوها، ضرورة تحقق الشبهة على التقديرين.

نعم لو فرض علمه بعدم جواز استبداد الشريك بدون إذن شريكه مطلقا ومع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب من حصة الشريك اتجه القطع مطلقا، لعدم الشبهة، فيندرج حينئذ في العموم، لكن في صحيح عبد الله بن سنان (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” رجل يسرق من المغنم أي شئ يجب عليه ؟ فقال: ينظر كم الذي يصيبه، فان كان الذي

)

هامش)

(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب حد السرقة – الحديث 4.