جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص480
التعزير دون الحد، ولذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لم يصنعه إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا ” ولعله لانهما يحيطان بما لم يحط به غير هما.
وقال المصنف في النكت ” والذي أراه تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الحاكم أردع له ” وقد اختلفت الاخبار في كيفية حده، فيسقط حكمها، لاختلافها وعدم الوثوق بارادة بعضها دون بعض، وما ذكره الشيخ خبر واحد لا يحكم به في الحدود، لعدم إفادته اليقين، والحد يسقط بالاحتمال “.
ولا يخفى عليك بعض ما فيه، بل لا تنقيح في كلامه لجواز تأديب الحاكم له ولو بالقطع كما يقطع الرجل وعدمه.
ومما ذكرنا يعلم ما في الرياض من ” أنه ينبغي حمل هذه النصوص على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم لا حدا، كما ذكره شيخنا في المسالك قال: ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحد هنا ولو في بعض الصور ولا بأس به، لاتفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه، ولكن لا يلائم ما أطلقه المتأخرون بناء على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد وفي جريانه في محل البحث نظر لما مر، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلا في ما اتفقت في الدلالة عليه وهو في الخامسة ” انتهى.
وقد سبقه إلى بعض ذلك في كشف اللثام إلا أن النصوص المزبورة بعد شدة تعارضها وإعراض المشهور عنها لا يجسر بها على التأديب بالقطع المزبور، ولعل المنتهى الادماء بالحك أو بقطع اللحم من الانامل شيئا فشيئا بمنقاش ونحوه كما يؤمئ إليه قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) من لحم الانامل، بل يمكن حمل القطع في بعضها على ذلك، فان التأديب عرفا بهذا ونحوه، ولا يصل إلى قطع الانملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ.