پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص479

إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده، ولا منه يضيع حد من حدود الله تعالى ” ورواه في الفقيه صحيحا.

وفي خبر ابن عبد الله القسري (1) قال: ” كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنه قال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة، فان قال: نعم، قلت له: أي شئ تلك العقوبة ؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، قال: فأخذت الغلام وسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو ؟ قال: الضرب فخليت عنه “.

وفي خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ” أتي علي بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها “.

وهي كما ترى ليس في شئ منها تمام التفصيل المزبور، واحتمال أخذه من مجموعها بعد الجمع بينها وطرح ما في بعضها أو تأويله لو سلم إمكانه لا داعي له ولا شاهد عليه، بل لم أجد العمل بشئ منها عدا من عرفت، وقد حملها غير واحد من الاصحاب بسبب اختلافها واشتمالها على الترديد وغيره على إرادة التأديب بنظر الحاكم إلا أنه لا ينبغي القطعمن أصول الاصابع إلا في الخامسة، وليس هذا من التكليف للصبي، بل هو من التأديب المخاطب به الحاكم لاستقامة النظام إلا أن الانصاف عدم الجرأة لغير المعصوم (عليه السلام) في الوصول في التأديب إلى القطع ولو الانملة فضلا عن القطع كما في الكبير الذي لا يوافق ما دل على كون

(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد السرقة – الحديث 11 – 6.