جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص478
التهديد أولا والتعزير بالحك ثانيا، وعبارة الغنية وإن أشعرت بالاجماع إلا أنه موهون بمخالفة الاكثر بل الكل، كما يظهر من نقل الاقوال في المسألة.
وفي خبره الآخر (1) ” قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين يقطع ؟ فقال: من المفصل: مفصل الانامل “.
وفي صحيح زرارة (2) ” سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا ” والمراد بتطريف أصابعه خضبها بادمائها.
وفي خبر البصري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، وقال علي (عليه السلام): لم يصنعه إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا “.
وفي مضمر سماعة (4) ” إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال: فان عدت قطعت يدك “.
وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم (5) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله “.
وفي خبره الآخر (6) ” سألته أيضا عن الصبي يسرق، فقال:
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب حد السرقة – الحديث 5 – 8 – 9 – 14 – 10 – 12.