جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص475
ثم تنصيف الباقي بين الحاكم والحداد.
(و) على كل حال ف (فيه) أي الفرض الاخير (احتمال آخر) وهو تقسيط الدية على الاسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة، فيسقط من الدية ما قابل السائغ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا جزء من أحد وثمانين جزء من الدية، وهكذا.
لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس أولى، وربما احتمل إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الاسواط، ولكنه كما ترى في غاية البعد، فتأمل جيدا، والله العالم بحقائق أحكامه.
الباب الخامس (في حد السرقة) (و) تمام (الكلام) فيه يحصل بالبحث (في السارقوالمسروق والحجة والحد واللواحق).