پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص473

فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل (عليه السلام) ذلك “.

مضافا إلى أنه من شبيه العمد لا من خطائه في ما حكم به، وربما أجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثوبت ذلك منها، وفيه أن جواز الارسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق عليه، بل يكفى فيه إرادة تحقيق ذلك، فالاولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال، مضافا إلى ما في المسالك من أن الرواية لم ترد بطريق معتمد عليه، فالرجوع إلى الاصول المقررة متعين ” ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا تدفع اندارجه في خطأ الحكام بعد فرض جواز الارسال إليها، والله العالم.

(ولو أمر الحاكم) غير المعصوم (بضرب المحدود زيادة عن الحد) عمدا غضبا عليه مثلا إلا أنه لم يقصد القتل بها ولا كانت مما يقتل غالبا (فمات) بسبب الزيادة المزبورة (فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد) بذلك وإلا كان هو الضامن، لانه المباشر، بخلاف الاول الذي يكون الآمر فيه أقوى منه فيختص الضمان به (لانه) حينئذ (شبيه العمد) والفرض أنه مات بسببين: أحدهما سائغ والآخر مضمون على الحاكم بعد أن لم يكن سائغا له، لكنه قاصدللفعل دون القتل، وعلى كل حال فهو ليس من خطأ الحكام بعد أن لم يكن الفعل المزبور منه تغليظا في العقوبة لمكان أو زمان (و) نحوهما.

نعم (لو كان) ذلك منه (سهوا) في الحد كأن غفل أنه حد الشارب مثلا فزعم أنه حد الزناء أو غلطا منه في الحساب أو عمدا ولكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلا في غير محل التعزير (فالنصف على بيت المال) لانه حينئذ من خطأ الحكام الذي عرفت كونه فيه.