پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص469

والخلاف أيضا (وهو الاظهر) بناء على أنه لا خيار هناك إلا في الرجم، ضرورة عدم إيجاب الشرب غير الجلد الذي يقتضي الاستصحاب بقاءه، ولا يقطعه القياس على الاقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه عندنا وكونه مع الفارق، ومن هنا قواه في محكي التحرير، ولكن قد تقدم سابقا ما يعلم منه النظر في ذلك وأنه مخير في الرجم والجلد، فيتضح حينئذ وجه الاولوية في المقام من الجلد في الزناء الذي هو أعظم وجلده أكثر، مضافا إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص ونحوه، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(تتمة تشتمل على مسائل:) (الاولى:) (من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة) وكان ذكرا جامعا لشرائط الحد (يقتل) لارتداده كما هو مقتضى عبارة كثير من الاصحاب على ما في المسالك، بل في مجمع البرهان نسبته إلى بعض عبارات العامة، وهو كذلك مع فرض تحقق الاجماع المزبور عند المستحل، ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع، وكذا من خالف المجمع عليه بين الاصحاب، نعم لا يحكم بكفره بمجرد استحلاله، لاحتمال عدم تحققهالاجماع، بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة، بل هو كذلك في ضروري المذهب، بل والمجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الاجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم (عليه السلام) ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته، بل وقول