جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص463
خصي وهو عمر التميمي والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب والآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنت أعلم هذه الامة وأقضاها، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما، قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها ” (و) من هنا يتجه أن (يلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا) معا (بقيئها نظرا إلى التعليل المروي) كما عن الشيخ التصريح به، بل عن بعض دعوى الشهرة عليه.
(و) لكن (فيه تردد) كما عن جماعة منهم الفاضل وابن طاووس (لاحتمال الاكراه) ولو (على بعد) فيدرأ الحد للشبهة (و) فيه أنه (لعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان) الاكراه (واقعا لدفع به عن نفسه) مع أنه على خلاف الاصل والظاهر، والمناقشة بأن غايتهما إفادة الظهوروهو غير كاف في إثبات الحدود، لعدم منافاتهما الشبهة الدارئة ولذا لو ادعى ما يوجبها قبل كما أشار إليه المصنف بقوله: (أما لو ادعاه فلا حد) بل قيل: إنه إجماع وإن كان مخالفا لهما – مدفوعة بأن ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص المنجبر حكما وتعليلا بما عرفت، أللهم إلا أن يمنع ذلك بالنسبة إلى التعليل، فيخص دليل المسألة الاولى بالاجماع المزبور والخبر المذكور الذي هو قضية في واقعة، فلا يتعدى منها، والفرض عدم جابر للتعليل، للشك في دعوى الشهرة المزبورة المحتملة لكون منشئها ظن التعدية مما في الخبر المزبور، والله العالم