جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص462
فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه ” مؤيدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخرين من كون الزاني أعظم منه، ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما عرفت، وبالاحتياط في الدماء، ومن هنا مال الفاضل وولده والشهيد إليه، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة عدم حجية المرسلين فضلا عن معارضتهما كعدم معارضة الاولوية المزبورة للصحاح المذكورة ولعله لذا لم يذكر المصنف هنا أنه أولى كما سمعته منه في غيره، والله العالم.
(ولو شرب مرارا) لم يتخلل حد بينها (كفى حد واحد) بلا خلاف، للاصل والعمومات وانتفاء الحرج وصدق الشرب وإن تعدد كما سمعته في نظائره، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتحاده، والله العالم.
(الثالث في احكامه) (وهي مسائل:) (الاولى:) (لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد) غير مؤرخين أو مؤرخين بما يمكن معه الاتحاد عند المشهور، بل عن السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف الاجماع عليه، لخبر الحسين بن يزيد (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) المنجبر بما عرفت قال: ” أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون فشهد عليه رجلان أحدهما
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب حد المسكر – الحديث 1.