جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص459
أو عبدا) بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الاجماع عليه، بل لعل قول المصنف: (وفي رواية (1) يحد العبد أربعين، وهي متروكة) مشعر به أيضا، كقول غيره مطروحة وآخر شاذة، لاطلاق النصوص وخصوصا المشتملة منها على التعليل المزبور بناء على عدم الفرق بين العبد والحر في حد القذف، وخصوص المعتبرة المستفيضة المصرحة بذلك ” ففي موثق أبي بصير (2) ” كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ” بل في صحيح آخر له مضمر (3) ” حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم ” وإن كان محتملا لارادة تسوية حدي الشرب والفرية في العدد، أي حد كل منهم في الشرب كحده في الفرية، وهو يعم الثمانين والاربعين، نعم أصرح منه آخر (4) ” يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين ” إلى غير ذلك مما لا يقدح ما فيه من الضعف سندا لو كان بعد الانجبار بما عرفت.
خلافا لما عن الصدوق من التنصيف في العبد لخبر الحضرمي (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد ” مؤبدا بالاصل وبقاعدة التنصيف فيه، وباشتماله على التعليل، وبما مر من خبر حماد بن عثمان (6) عنه (عليه السلام) ” في التعزير أنه دون الاربعين
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب حد المسكر – الحديث 6 و 7 و 9.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب حد المسكر – الحديث 2 – 5 – 4 – 7 – 6.