پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص450

(اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا) بالبلوغ والعقل (فهذه قيود أربعة) التناول والاختيار والعلم بالتحريم وكمال المتناول.

و (شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالاغذية والادوية) وإن لم يبق مع المزج متميزا فان المحرم ذاتا لا ترتفع حرمته بعدم تمييزه، نعم يخرج استعماله بالاحتقان كما صرح به في القواعد والتضميد والاطلاء ونحوهما، بل في المسالك والسعوط حيث لا يدخل الحلق، لانه لا يعد تناولا فلا يحد به وإن حرم، مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء فساد الصوم بعد فرض عدم دخوله الحلق الحد المزبور، نعم قد يدخل في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان ونحوها، نعم في القواعد ” ولو تسعط به حد ” ولكن علله في كشف اللثام بأنه يصل إلى باطنه من حلقه، وبالنهي عن الاكتحال به، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف: قلت: ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد، للاصل وغيره وإن عزر.

ولو عجن بالخمر مثلا عجينا فالاقرب كما في القواعد وجوب الحد لكن عن التحرير سقوطه، لان النار أكلت أجزاء الخمر، قال: نعم يعزر، ولعله للنجاسة، ولاحتمال البقاء، وفيه أن الاصل بقاؤه، أللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالاصل المزبور، بل لابد فيه من العلم ببقاء أجزائه.

(و) كيف كان ف‍ (نعنى بالمسكر ما من شأنه أن يسكر فان الحكم يتعلق بتناول القطرة منه) وإن لم تسكر بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة

(1) الوسائل – الباب – 3 و 4 – من ابواب حد المسكر.