جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص449
فانها حينئذ مكفرة لا شئ عليها، اما إذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها ايضا، والله العالم.
الباب الرابع (في حد المسكر) الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الالفاظ وإن قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم أو ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، وإلا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكوان، ولكن التحقيق ما عرفته، فانه الفارق بينه وبين المرقد والمخدر ونحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا.
(و) أما (الفقاع) فقد مر البحث في موضوعه مكررا.
(و) كيف كان ف (مباحثه ثلاثة:) (الاول في الموجب) (وهو) بلا خلاف يوجد فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه (تناول المسكر أو الفقاع) ولو القليل منهما وإن لم يكن به إسكار، لدوران الحرمة في الثاني على مسماه وإن لم يسكر، وفي الاول على إسكار الكثير منه فان ما أسكر كثيره حرم قليله، وعلى كل حال فالمدار على التناول منهما