پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص448

المسألة (السادسة:) لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن (كل من فعل محرما أو ترك واجبا) وكان من الكبائر (فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الامام و) لكن (لا يبلغ به حد الحر في الحر) وهو المائة (ولا حد العبد في العبد) وهو الاربعون، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا، كما أنه قيل: يجب أن لا يبلغ به أقل الحد، ففي الحر خمسة وسبعون، وفي العبد أربعون، وقيل: إنه في ما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حده، وفي ما ناسب القذف أو الشرب يجب ان لا يبلغ حده، وفي ما لا مناسب له ان لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف، نعم ينبغي ان يكون ذلك في غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا.

هذا وفي كشف اللثام ان وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، واما إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير، ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار ” قلت: قد يستفاد التعميم مما دل (2) على ان لكل شئ حدا ولمن تجاوز الحد حد ” بناء على ان المراد من الحد فيه التعزير الفعلي، مضافا إلى إمكان استفادته ايضا من استقراء النصوص، كما لا يخفى على من تدبرها، نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب مقدمات الحدود.