جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص444
المسألة (الرابعة:) قد ذكر أنه (يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك) لكن لم أجد دليلا واضحا عليه، نعم في خبر حماد بن عثمان (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة، وأرفق ” وفي خبر السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه ” وفي خبر زرارة بن أعين (3) المروي عن المحاسن ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال: ما أتى منه على بدنه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه ؟ قال: ثلاثة أربعة خمسة ” وقال إسحاق بن عمار (4) للصادق (عليه السلام): ” ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: وكم تضربه ؟ فقال: ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: توق حد الزاني، اتق الله، فقال: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال: واحد، فقال: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، فقال: فاثنتين، فقال: جعلت فداك هذا هلاكي إذا، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 من ابواب بقية الحدود 1 – 2 – 3 وفى الثالث ” ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه “.
(4) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2.