پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص442

ظاهر النص والفتوى.

نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به، ولعله لذا قيد الحكم بوقوعه ممن كان على ظاهر الاسلام.

وقد يلحق مدعي الامامة بمدعي النبوة، وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا لضروري الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع، وفي جملة من النصوص أن الشاك في علي كافر (1) ولكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال، ويجري الكلام في من أنكر أحد الائمة (عليهم السلام) من أهل التشيع، والله العالم.

المسألة ( الثالثة: ) (من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا) بلا خلاف أجده فيه، لخبر السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال: لان الكفر أعظم من السحر، ولان السحر والشرك مقرونان ” وعلى ذلك ينزل إطلاق باقي النصوص، منها خبر زيد بن علي (3) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ” سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه “

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد المرتد – الحديث 13 و 14 و 21 و 48 و 49 (2) الوسائل الباب – 1 – من ابواب بقية الحدود – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب بقية الحدود – الحديث 1