پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص434

اسمكما ؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان، فقال: نعم، فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيقتل ؟ قال: إن لمتخف على نفسك فاقتله “.

وروي (1) ” أنه ( صلى الله عليه وآله ) لما فتح مكة عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إلا من قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذونه، منهم بنتان كانتا يغنيان بهجائه، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ” إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بما قيل من أنه تجاهر بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه وإن كان فيه أن ذلك يقتضي جريان حكم المرتد عليه لا قتله على كل حال.

نعم هو كذلك (ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان) بلا خلاف أجده ترجيحا لا طلاق ما دل على مراعاة ذلك، مضافا إلى حسن ابن مسلم (2) السابق، وفحوى ما تسمعه في من سب أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الائمة (عليهم السلام) بل الظاهر عدم الجواز حينئذ لا عدم الوجوب، نحو ما ورد (3) في سبه نفسه ( صلى الله عليه وآله ) تخلصا من القتل كفعل عمار المشهور فيكون فرق حينئذ بين المقام وبين فعل السب خوفا من ذلك، لكن الحسن المزبور خاص بالخوف على النفس، إلا أن الاصحاب لم يفرقوا بينه وبين غيره مما يدخل تحت التقية، ولعل ما في الحسن إشارة إليها

(1) سنن البيهقي – ج 8 ص 205 وليس فيه ” كانتا يغنيان بهجائه “.

(2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب حد القذف – الحديث 3.

(3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب الامر والنهي – الحديث 2 من كتاب الامر بالمعروف والبحار – ج 75 ص 412