پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص419

تاما لحرمة ولدها) وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) عن الصادق (عليه السلام) ” أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لان المسلم قد حصنها ” ولكنه قاصر السند ولا جابر، بل الموهن محقق، فما عن المختلف من نفي البأس عن العمل به لوضوح طريقه لا يخفى ما فيه، بل والدلالة فان الضرب أعم من الحد، نعم عن الكافي روايته ” ويضرب القاذف حدا ” إلى آخره ويمكن إرادة التعزير منه، فما عن ابن الجنيد من القول بذلك مرسلا له عن الباقر (عليه السلام) راويا عن الطبري أن الامر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك لم نتحققه.

(و) حينئذ فلا ريب في أن (الاشبه التعزير) كما في المسالك وكشف اللثام بل في الرياض حكايته عن الحلي وعامة المتأخرين لاطلاق الادلة المزبورة.

(ولو قذف الاب ولده) قذفا يوجب الحد (لم يحد وعزر) للحرمة لا لحق الولد، للاصل وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه ولو قتله، قال ابن مسلم في الحسن أو الصحيح (2) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزناء قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدهاتلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه يابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب حد القذف – الحديث 6.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب حد القذف – الحديث 1.