پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص415

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين (1) أنه ” إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى وحد المفتري ثمانون ” ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا.

(وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل) والقائل الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط: (نعم) للاصل، وقوله تعالى (2): ” فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخبر القاسم بن سليمان (3) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن العبد يفتري على الحر كم يجلد ؟ قال: أربعين ” ونحوه خبر حماد ابن عثمان (4) وقاعدة التنصيف.

( وقيل ) والقائل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الخلاف وغيره: (لا يشترط) لعموم الآية (5) وما شابهها من النصوص (6) وخصوص حسن الحلبي ” (7) إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، قال: هذا من حقوق الناس ” وخبر أبي بكر الحضرمي ” (8) سأله عن عبد قذف حرا، فقال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فانه يضرب نصف الحد ” وبذلك ينقطع الاصل والقاعدة وتخص الفاحشة بغيره، بل قيل:

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد المسكر – الحديث 4 وفيه ” إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفترى “.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 25.

(3) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب حد القذف – الحديث 15 – 4 – 10 (4) لم نجد لحماد بن عثمان خبرا بهذا المضمون.

(5) سورة النور: 24 – الاية 4.

(6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد القذف.