پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص409

في طرفه حد الزناء حتى يقر أربعا) كما عرفت.

(ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الالفاظ فان أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد) لصدق الرمي وكذا لو كانت مفيدة في عرف المواجه وقالها له جريا على عرفه (وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد) بلا خلاف، بل عن الخلاف الاجماع للاصل (و) غيره.

نعم (يعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه) كنفي الغيرة ونحوه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.

نعم عن أهل اللغة القرنان: القذف بالاخت، والكشخان القذف بالام، والديوث القذف بالزوجة، ولكن عن تغلب القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناه عند العامة مثل الديوث أو قريب منه وفي المسالك قيل: إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته، وقيل: القرنان: من يدخلهم على بناته والكشخان على أخواته إلى غير ذلك، والمدار على ما عرفته في النصوص والفتاوي، وما عن الكافي والفقيه والاصباح من الحد بالرمي بالقحوبة أو الفجور أو العهر أو العلوقية أو الابنه أو الفسق أو قوله: يا كشخان مبني على إفادتها في العرف الزناء أو اللواط وحكي عنهم التصريح بذلك، فلا خلاف وإن كان ذلك في لفظ الفسق واضح المنع، خصوصا بعدما في الخبر (1) أنه سئل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل قال لآخر: يا فاسق، فقال: لا حد عليه ويعزر ” والله العالم.

(و) كذا (كل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد) بلا خلاف أجده فيه بيننا ” نعم عن مالك أنه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا، ويمكن إرادته

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد القذف – الحديث 4.