جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص406
فليس إلا إيجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما، وفي كشف اللثام وهو الاقوى، وفيه ما سمعته.
نعم عن الشيخين والقاضي والمصنف في النكت وجماعة أنه للام لاختصاصها بالولادة ظاهرا، خصوصا بعد التعدية بحرف الجر الظاهر في ذلك عرفا، وفيه منع الدلالة عرفا على وجه يتحقق بها مسمى القذف، وعن الفاضل والشهيد أن متعلقه الابوان معا، لان نسبته إليهما واحدة فلا اختصاص لاحدهما دون الآخر، ولان الولادة إنما تتم بهما، فهما والدان لغة وعرفا، وقد نسبت الولادة إلى الزناء وهي قائمة بهما، فيكون القذف لهما، قلت: الانصاف تحقق الاشتباه موضوعا وحكما، فالمتجه السقوط في العبارة المزبورة.
(أما لو قال: ولدتك أمك من الزناء فهو قذف للام) وإن لم نقل به في الاولى باعتبار التصريح بها هنا بخلافها، وفيه أن التصريح بها لا يتقضي كونها الزانية ضرورة احتمال كون الزاني الاب دونها ويصدق أنها ولدته من الزناء (و) إن كان (هذا الاحتمال أضعف) منهفي العبارة الاولى، ولكنه يكون سببا للسقوط باعتبار تحقق الشبهة به، لعدم ظهور في اللفظ عرفا على وجه يعمل به بحيث لا تصدق معه الشبهة عرفا الذي عليه المدار.
ولذا قال المصنف: (ولعل الاشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف) وهو لا يخلو من قوة.
(ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه).
(ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان) بالفتح (فالقذف للمواجه ثابت) بلا خلاف ولا إشكال (وفي ثبوته للمنسوب إليه) خلاف و (تردد، قال) الشيخ (في النهاية والمبسوط: يثبت حدان) ونحوه عن المفيد وجماعة، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (لانه)