پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص405

لان المقذوف ممن يجب له الحد) بلا خلاف ولا إشكال في ذلك، نعم الظاهر التعزير زيادة على الحد باعتبار إيذائه المواجه بذلك مع فرض احترامه.

وبذلك تظهر فائدة تعيين المقذوف من الابوين والمواجه، ضرورة اختلاف الحكم في ذلك باختلافه، فيتوقف على مرافعة المستحق وعلى تحقق شرائط الحد بقذفه، ونحو ذلك، والله العالم.

(ولو قال: ولدت من الزنا ففي وجوب الحد لامه تردد، لاحتمال انفراد الاب بالزناء) والام مكرهة أو مشتبهة، فانه تصدق الولادة من الزناء، ويحتمل انفراد الام، والاب مكره أو مشتبه، (ولا يثبت الحد مع الاحتمال) لا للمواجه، لعدم نسبة شئ إليه، ولا للام لاحتمال الاب، ولا للاب، لاحتمال الام، فانه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لاحدهما بخصوصه ولا المستحق فتحصل الشبهة الدارئة له، وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي، لتوقفه على مطالبة المستحق، وهو غير معلوم كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف، فانه لا يحد بذلك.

لكن في المسالك ” يمكن الفرق بانحصار الحق في المتنازع في الابوين فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد بمطالبة المستحق قطعا وإن لم يعلم عينه.

ولعل هذا أجود، نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه واتجه عدم الثبوت، لعدم العلم بمطالبة المستحق ” قلت: قد يمنع ظهور الادلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره أيضا والاصل العدم، مضافا إلى بنائه على التخفيف وسقوطه بالشبهة.

ومن ذلك يعلم الحال في ما لو قال: أحدهما زان لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من ثبوت حق في ذمته وقد أبهمه فلنا المطالبة بالقصد، ومن أن في ذلك إشاعة الفاحشة وزيادة في الايذاء والتعبير،