پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص404

ولدي وجب عليه الحد، وكذا لو قال لغيره: لست لابيك) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المسالك هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة وعرفا فيثبت بها الحد لامه، وفي خبر السكوني (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، وألزم الولد ” وقد سمعت التصريح بالثانية في النصوص السابقة (2) نعم عن بعض العامة عدم القذف بالاولى، لاحتياج الاب إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له واز دراء من أنه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه وفيه أن الظاهر عدم الحد مع فرض إرادة ذلك كما هو مستعمل في العرف كثيرا، ضرورة عدم الرمي بمثله عرفا إنما الكلام في ثبوت القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوز المزبور به، ولا ريب في صدق القذف عرفا به، وعن العلاء بن فضيل (3) أنه قال للصادق (عليه السلام): ” الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه ” وهو كما في كشف اللثام ضعيف متروك، وبذلك كله يظهر لك أن المدار على العرف في ذلك كله، وإلا فاحتمال الاكراه والشبهة ونحوهما في ذلك قائم.

ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أخاالزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه بالخطاب الذي لم ينسب إليه شئ، كما هو واضح.

نعم قد يكون عليه التعزير له للايذاء (ولو قال: زنت بك أمك أو يابن الزانية فهو قذف للام، وكذا لو قال: زنى بك أبوك أو يابن الزاني فهو قذف لابيه و) كذا (لو قال: يابن الزانيين فهو قذف لهما، ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا “

(1) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب حد القذف – الحديث 1 – 2.

(2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد القذف – الحديث 6 و 9.