پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص400

من الفواحش.

(و) تثبت أيضا (بشهادة شاهدين) عدلين بلا خلاف ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجيتها الشامل للمقام، ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، لما عرفته في محله.

(ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة) ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك ومحكي الانتصار والغنية الاجماع عليه، مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطي الاجر على أن يقود، قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذلك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، قلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه “.

(و) لكن ليس فيه ما (قيل) من أنه (يحلق رأسه ويشهر) بل هو مشهور بين الاصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله، كما عرفت.

فما عساه يظهر من المصنفمن التردد في ذلك، بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور، بل مال إليه في المسالك في غير محله.

(و) لا خلاف في أنه (يستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر) بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، للاطلاق.

(وهل ينفى) عن مصره إلى غيره من الامصار (بأول مرة ؟

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد السحق – الحديث 1.