جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص395
ونحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) بل قد عرفت في أول الكتاب احتمال إرادة ما يشمل التعزير منه.
(و) كذا (لا تأخير فيه) على وجه يصدق عليه التعطيل (مع الامكان والامن من توجه ضرر) كالمرض والحبل ونحو هما، لاطلاق النهي عن التعطيل وأنه ليس فيه نظرة ساعة وأنه كان فيه لعل وعسى فالحد معطل (2).
(و) كذا (لا شفاعة في إسقاطه) للنهي (3) عن الرأفة بالزاني الملحق به غيره، ولقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ما حكاه عنه الصادق (عليه السلام) في خبري سلمة (4) ومثنى الحناط (5) لاسامة: ” لا تشفع في حد ” وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد ابن قيس (6) ” كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله) مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ” إلى غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأن الامام لا يملكه، ففي الحسن أو الصحيح (7) عن الصادق (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
(1) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 6 والباب – 25 – منها (3) سورة النور: 24 – الاية 2.
(4) و (5) و (6) الوسائل – البا ب – 20 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 – 2 – 1.
(7) رواه في الوسائل – الباب – 20 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4 عن الصدوق والكليني والشيخ وطرق الجميع ينتهي إلى السكوني وفي سند الحسين بن يزيد النوفلي وفيه كلا