جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص393
واحد، قال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة ” ونحوه غيره منالنصوص (1) التي ينبغي حملها على المائة سوط إلا سوطا جمعا بينها وبين غيرها مما دل على ذلك، وعلى أن المراد بيان غاية التعزير.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): ” والمرأتا ن يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحد ” فيمكن إرادة التعزير من الحد فيه، فانه يطلق عليه، كما أنه احتمل في الجميع وقوع الفعل (الفصل خ ل) بينهما عملا بغيرهما من النصوص المعتضدة بالاصل والاحتياط والدرء للشبهة.
وقد تقدم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام، وأنه يحتمل قويا الايكال إلى نظر الحاكم حتى في الاقل، والله العالم (و) على كل حال ف (ان تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد) التام (في الثالثة) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها، لانه كبيرة، وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير، وفيه أنه بعد تسليمه مخصص بخبر أبي خديجة (3) السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو كالاجماع (ف) المتجه حينئذ الحد فيها لا القتل.
نعم (إن عادتا قال) الشيخ (في النهاية: قتلتا) للخبر (4) المزبور المعتضد بما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة (5).
(و) لكن (الاولى) عند المصنف (الاقتصار على
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء – الحديث 0 – 1 الا أنه ليس في صحيح الحلبي ” ضربهما الحد ” وهو لا يناسب سياق العبارة أيضا وقد ذكر ذلك في صحيح عبد الرحمان الذي رواه في الوسائل بعد صحيح الحلبي.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء – الحديث 25.
(5) لم اعشر عليه عاجلا.