پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص392

سوطا، وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون ” وعن ابن إدريس تنزيله على أنه ” إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القدف مما يوجب ثمانين، فالتعزير فيه دون الثمانين “.

وعن الكافي والمختلف اختياره، ثم قال: ” والذى يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان، سواء كان مما يناسب الزناء أو القذف، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة “.

وفيه أن المروي عن العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان (1) أنه قال للصادق (عليه السلام): ” التعزير، فقال: دون الحد، قلت: دون ثمانين، قال: فقال: لا ولكن دون الاربعين، فانها حد المملوك ” نعم عن ابن حمزة العمل بمضمون خبر إسحاق بن عمار (2) سأل أبا ابراهيم (عليه السلام) ” عن التعزير كم هو ؟ قال: بضعة عشر سوطا مابين العشرة إلى العشرين ” وعن الرضا (عليه السلام) (3) ” التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة وعشر ” ولم أجد عاملا به أيضا، وعن بعض وجوب مائة جلدة عليهما، لنحو خبر سماعة (4) ” سأله عن المرأتين يؤخذان في لحاف

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية الحدود – الحديث 3 – 1.

(3) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب بقية الحدود والتعزيرات – الحديث 1 وفيه ” بضعة عشر سوطا “.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد السحق – الحديث 3.