پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص390

الخزي، ومن أمر الله تعالى برجمها فليس لاحد أن يقربها وفي الخبر (1) ” أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأتين كانتا يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار ” إلا أنهما مع قصور سندهما ولا جابر واشتمال الاول على ما لا يقول به الاصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار في الثاني – قاصران عن المقاومة لما عرفت.

(و) من ذلك كله بان لك أن (الاول أولى) وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة.

(وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة) أو الثالثة على القولين السابقين، لكن في اللمعة هنا القتل في الرابعة وفى الزناء واللواط القتل في الثالثة، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة كما اتفق في عبارة المصنف وإن كان لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد ظهور كلام غير واحد – بل صريح آخر حتى هو في المسالك – أن المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها، ضرورة عدم خصوصية لها، بل لولا قوة الظن بمساواتها للزناء الملحق به اللواط لاتجه القتل في الثالثة بناء على صحة رواية قتل أهل الكبائر فيها، والله العالم.

(ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها) بل في كشف اللثام وكذا لو ادعت التوبة قبلها، ولعله للشبهة (ومع الاقرار والتوبة يكون الامام مخيرا) على حسب ما سمعته في الزناء واللواط، إذ هي مثلهما في ذلك أو أولى، خلافا للمحكي عن الحلي، فلم يجز العفو، وقال: إنما له العفو عن القتل، وفيه ما عرفت، بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالاقرار أربعا قطعا وبشهادة الاربع رجال، بل كاللواط في

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد السحق – الحديث 4.