پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص389

مع عدمه) ونحوه عن القاضي وابن حمزة، بل مال إليه في المسالك للحسن بل الصحيح عن الصادق (عليه السلام) ” أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين ؟ فقال: هن أصحاب الرس (2) ” ونحوه خبر إسحاق بن حريز (3)عنه (عليه السلام) أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره (4) في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطئة وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن إراد المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت، لكن في الخبر (5) المروي عن الاحتجاج عن القائم (عليه السلام) ” أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء، لانها إذا زنت يقام عليها الحد، وليس لمن أراد تزويجها أن يمنتع من العقد عليها لاجل الحد الذي أقيم عليها ” وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد السحق – الحديث 1.

(2) سورة الفرقان: 25 – الاية 38 وسورة ق: 50 – الاية 12.

(3) لم نجد لاسحاق بن حريز خبرا في تفسير هذه الاية، وما ورد عن اسحاق في السحق هو ما رواه في الوسائل باب – 24 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 3 نعم ورد في تفسير تلك الاية رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس الباب الحديث 2.

(4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد السحق – الحديث 1 و 2.

والمسألة الثانية بعد لم تأت فالصحيح ” مؤيدا ذالك بما تسمعه “.

(5) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب العدد – الحديث 3 من كتاب الطلاق.