پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص388

من نار وأدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار (1) إلى غير ذلك مما ورد فيه.

وعلى كل حال فحده (مائة جلدة) مع البلوغ والعقل والاختيار (حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة) وفاقا للاكثر كما في كشف اللثام، بل المشهور كما في الرياض، بل في المسالك نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه، كظاهر المحكي عن الانتصار، لموثق زرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) ” المساحقة تجلد ” بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزناء وهو المائة ولو بقرينة ما سمعت، والمرسل عن بعض الكتب (3) عن امير المؤمنين (عليه السلام) ” السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لانه ليس فيه إيلاج ” وظاهر ما ورد عنه (عليه السلام) (4) أيضا من جلد المجتمين في لحاف واحد أو ضربهما الحد، وبما أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة وإن كان فيه ما فيه، وبذلك يخرج عما يقتضي التنصيف في الامة، إذ التعارض من وجه، والترجيح لما هنا، لما عرفت.

كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة (و) إن اختلف ذلك في اللواط، كما عرفت.

نعم (قال) الشيخ (في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 3 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد السحق – الحديث 2 وفيه ” الساحقة تجلد “.

(3) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب حد السحق – الحديث 4.

(4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء.