جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص386
التحريم، وقد عرفت ما فيه، مضافا إلى استبعاد التهمة معه.
هذا وقد ينقدح مما سمعته في اجتماع الرجل والامرأة الذي هو ادعى من المقام عدم اعتبار التحديد بالاقل وأنه موكول إلى نظر الحاكم، وكذا الكلام في اجتماع المرأتين الذي سيأتي، والله العالم.
(ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة) كما في القواعد وغيرها وعن الشيخ وبني إدريس والبراج وسعيد، لفحوى خبر أبي خديجة (1) عن الصادق (عليه السلام) الوارد في الامرأتين قال: ” ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدا فان وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فان وجدتا الثالثة حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا ” بناء على أن المراد من حدهما في الثانية التعزير ومن النهي أولا مجرد الامر بالترك، ولكنه كما ترى مع كونه أخص من المدعى متضمن لما لا يقولون به كما ستعرف، وعن ابن حمزة أنهما إن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.
(وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة) بلا خلاف أجده فيه كغيره من المحرمات، وفي الخبر (2) ” من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ” وفي آخر (3) ” ألجمه الله بلجامين من نار ” بل لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك، بل لعله في الاخير آكد، فما في المتن وغيره من التقييد غير واضح الوجه، إلا أن يحمل على إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء – الحديث 25.
(2) المستدرك – الباب – 18 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 3 من كتاب النكاح.
(3) الوسائل الباب – 21 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 1.