پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص382

من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه ولا تستحيوه “.

نعم لم أقف على الاخير إلا ما في كشف اللثام من أن فيه خبرا عن الرضا (عليه السلام) (1) وهو وإن كان مرسلا إلا أنه كضعف غيره منجبر بما عرفت، ومن هنا لا يعارض مفهوم العدد في الحسن منطوق غيره، مع أن ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الامام، وهو خلاف النص والفتوى.

(ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا كما عن السرائر الاعتراف به، وفي صحيح عبد الرحمن العرزمي (2) ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر – ثم قال: قد بقيت له عقوبة أخرى قال: وما هي ؟ قال: ادع من حطب فدعا به، ثم أخرجه فأحرقه بالنار ” هذا كله في من أوقب.

(وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مائة جلدة) كما عن الحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس، بل في المسالك هو المشهور، وعليه سائر المتأخرين، بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه، للاصل والاحتياط وخبر سليمان بن هلال (3) المنجبر بما عرفت عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يفعل بالرجل فقال: إن كان دون الثقب فالحد وإكان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ” الظاهر في كون المراد من الحد فيه الجلد.

(وقال في النهاية) ومحكي الخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار:

(1) المستدرك – الباب – 1 – من ابواب حد اللواط الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد اللواط – الحديث 3.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد اللواط – الحديث 2.