پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص376

بادخال البعض، وهو مناف لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل في القواعد حده غيبوبة الحشفة، ورده بأن مطلق الايقاب لا يدل على ذلك، ونحوه ما في كشف اللثام من أن النصوص والفتاوي مطلقة تتناول ما دون ذلك، قال: ويمكن تعميم الحشفة للكل والبعض.

وعلى كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الاليتين من المجاز، وإدراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته، بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطي.

(و) كيف كان ف‍ (كلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات) الذي قطع به الاصحاب، ففي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: ” بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه – وقال مثل ذلك، فأجابه (عليه السلام) كذلك إلى أن فعل ذلك أربع مرات – فلما كانت الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآ له) حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شئت، قال: وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي ؟ قال: الاحراق، قال: فاني اخترتها، ثم قام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده، فقال: أللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته، وتخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب، وإني قد اخترت أشدها، أللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب حد اللواط – الحديث 1.