پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص375

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ” وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها، ولا يخرج منها ” وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) ” لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ” وفي آخر عنه (عليه السلام) (3) أيضا ” اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر ” وقال الصادق (عليه السلام) (4): ” حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ” وسأله (عليه السلام) حذيفة (5) عن اللواط فقال: ” بين الفخذين، وسأله عن الوقب فقال: ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ” إلى غير ذلك.

والمراد بالايقاب على ما في المسالك: إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل ” لكن في الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 17 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 1 وذيله في الباب – 18 – منها – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد اللواط – الحديث 2.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 2 – 3 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 2 من كتاب النكاح.